تقرير بحث آقا ضياء للسيد الخلخالي
132
قاعدة لا ضرر ولا ضرار
[ الجهة ] الثانية : في مدركها لا يخفى وقوع هذه الجملة [ 1 ] في كثير من الأخبار ( 1 ) بعضها في قضيّة سمرة ( 2 ) وبعضها في باب الشفعة ( 3 ) [ 2 ] .
--> ( 1 ) ومن جملتها خبر منع فضل الماء . ( الهامش ) . ( 2 ) رواه الكليني في الكافي 5 : 293 2 ، والصدوق في الفقيه 3 : 169 648 ؛ والشيخ في التهذيب 7 : 133 651 ؛ والمجلسي في البحار 22 : 134 117 ؛ والحرّ العاملي في الوسائل 25 : 428 32281 . . ( 3 ) رواه الكليني في لكافي 5 : 281 4 ؛ والصدوق في الفقيه 3 : 61 154 ؛ والشيخ في التهذيب 7 : 148 727 ؛ والحرّ العاملي في الوسائل 25 : 399 32217 . . [ 1 ] وقد نقلت وحدها في مرسلة ابن الأثير : ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ) ونقلها العلَّامة في التذكرة أيضا على ما في العوائد ، ونقلها الأستاذ عن الأصفهاني رحمه اللَّه . ( الهامش ) [ 2 ] قال شيخ الشريعة الأصفهاني : إن حديث الشفعة وما تضمّن النهي عن فضل الماء لم يكونا حال صدورهما مذيلين ب ( حديث لا ضرر ) وإنّ الجمع بينهما وبين هذا الذيل إنّما هو من الراوي فقد جمع بين شيئين صادرين في وقتين وموردين ، وإنّ المدرك في جملة من الخيارات كالغبن ، والعيب ، وتبعيض الصفقة ، والتدليس وشبههما ليس هو حديث لا ضرر كما اشتهر . وبذلك يكون شيخ الشريعة قدّس سرّه أوّل من فتح باب التشكيك في صدور حديث لا ضرر فيما عدا قضيّة سمرة ، وقد ذكر الشيخ النائيني رحمه اللَّه أدلَّة لتعزيز ما ذهب إليه شيخ الشريعة في خصوص إنكاره تذييل حديث الشفعة بالقاعدة . ( قاعدة لا ضرر لشيخ الشريعة : 10 منية الطالب : ح 1 ، ص 194 )